vendredi 3 juin 2011

توضيح حول المشاركة في مناظرات الدخول للوظيفة العمومية ابتداء من ماي 2011

وثيقة توضيحية حول المشاركة في مناظرات الدخول للوظيفة العمومية :المرجع موقع وزارة التكوين المهني و التشغيل

يندرج تنظيم المناظرات الخارجية بالملفات في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والأمر التطبيقي له عدد544  المؤرخ في 14 ماي 2011، وفي إطار تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين للمناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي خلال سنة 2011
وتهدف هذه الوثيقة إلى استعراض وتوضيح مختلف مراحل عملية تنظيم وإجراء هذه المناظرات مع إبراز واجبات ومهام مختلف الأطراف المتدخلة
وتخص هذه الوثيقة المناظرات المندرجة ضمن النصوص السابق ذكرها ولا تنطبق على المناظرات التي فتحت قبل  ماي2011. كما لا تنطبق على الانتدابات عن طريق التسميات المباشرة أو على مناظرات الدخول إلى  مدارس التكوين على غرار  المدرسة الوطنية للإدارة
ولتسهيل إجراءات التسجيل والترشح، تضع وزارة التكوين المهني والتشغيل على ذمة الوزارات الراغبة في ذلك موقع واب للإعلان على المناظرات والتسجيل عن بعد وتعمير مطالب الترشح ونشر  النتائج
وبالنسبة للمناظرات التي لا تخضع للإجراءات الواردة بالمرسوم المشار إليه أعلاه، فإن إمكانية نشر  معطياتها على هذا الموقع تبقى واردة  ضمن ركن  "جديد الموقع"

المشاركون في المناظرات

تفتح المناظرات للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية والتراتيب ذات العلاقة

الإعداد للمناظرة

إحداث لجان المناظرات

تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية.
وفي هذا الصدد يتعين السماح لممثل عن جمعيات العاطلين عن العمل بالتنسيق مع مصالح الولاية والإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، حضور أشغال لجنة المناظرة بصفة ملاحظ. ويشترط في  هذا الأخير ألاّ يكون  مترشّحا للمناظرة المذكورة. ويمكن للملاحظ أن يرفع تقريرا  كتابيا إلى الوزير أو رئيس المؤسسة المعني.

المقررات والبلاغات

تفتح المناظرات الخارجية بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني، وذلك حسب الحاجيات مع توزيعها  عند الاقتضاء بالمصالح المركزية وبالمؤسسات والمصالح الخارجية بالجهات.
ويضبط هذا المقرر  خاصة :
  • عدد الخطط المعروضة للتناظر وعند الاقتضاء توزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين، مع العلم أنه يستحسن فتح أكبر عدد ممكن من الخطط بالمناطق الداخلية قصد توفير مواطن شغل لأبناء  هذه الجهات التي تفتقر للنسيج الصناعي .
  • تاريخ ختم قائمة الترشحات،
  • مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد،مع التنصيص على قبول ملفات الترشحات على المستوى الجهوي أو المحلي إن اقتضى الأمر،
  • تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
وفي صورة وجود اختبارات شفاهية أو تطبيقية متصلة بطبيعة اختصاص المترشح للانتداب، يضبط المقرر المنصوص عليه أعلاه كيفية إجراء هذه الاختبارات.
وتنشر الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض على أن تتضمن هذه البلاغات وجوبا البيانات الواردة بالملحق عدد 2 من هذا المنشور. ويتم النشر على وجه الخصوص بموقع الواب المعد للغرض www.concours.gov.tn  علما بأن هذا الموقع تم تصميمه بطريقة تخول استيعاب البيانات اللازمة في الغرض و إمكانية نشرها للعموم.

مراحل سير المناظرات

الترشح للمناظرات عبر الموقع الإلكتروني  www.concours.gov.tn

يجب على كل مترشح للمناظرات الخارجية أن يقوم بعملية تسجيل على الموقع الإلكتروني التالي  www.concours.gov.tn وذلك بقيامه تباعا بما يلي :
  • بفتح حساب شخصي على الموقع الإلكتروني باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة عبور يقوم باختيارها. وعند التعذر  فإن المعني بالأمر مدعو  إلى الاتصال بأقرب مركز محلي للأنترنات للترشح للمناظرات.
  • بتعمير مطلب ترشح الكتروني وفق الأنموذج بالملحق عدد 3 وإرساله عن بعد عبر الموقع. ويتحصل المترشح لقاء ذلك على وصل تسجيل في الغرض.
وتقوم منظومة المعلومات برفض ترشحه إن لم يتطابق مع المستوى العلمي المطلوب أو مع الإختصاص المطلوب. ويتم إشعار المترشح في الإبان بعدم قبول ترشحه وذلك عبر الموقع الإلكتروني وعبر البريد الإلكتروني.
مع الإشارة إلى أن المترشح مسؤول عن المعطيات التي يدرجها بمطبوعة الترشح والتي يتم اعتمادها في تقييم ملفه.
وبحلول أجل ختم الترشحات يتوقف قبول الترشحات على الموقع الإلكتروني بالنسبة للمناظرة المعنية.

إيداع الترشح

يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :
  1. استمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح كما سبق شرحه )الملحق عدد3  (، ويتم تعمير هذه الإستمارة بعد التسجيل على موقع الواب الموحدwww.concours.gov.tn 
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  3. سيرة ذاتية،
  4. تصريح بالحالة العائلية،
  5. نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة، ويعتمد تاريخ التخرج الوارد في الشهادة الأجنبية لإحتساب النقاط الخاصة بسنة التخرج،
  6. نسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة،
  7. شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن كذلك تاريخ أوّل تسجيل.
ويتم اعتماد الوثيقة عدد ( 7 ) أعلاه لتمكين المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية من الانتفاع بالاستثناء المنصوص عليه بالأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وفق الأنموذج سالف الذكر الوارد بالملحق عدد 1.
ولا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المستوجبة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات. ويعتمد حسب الحالة تاريخ التسجيل عن بعد أوختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على ذلك.
وتضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه.

ترتيب المترشحين حسب الملفات

تتم معالجة المعطيات المصرح بها وفقا للمقاييس المضبوطة بالمرسوم وبالأمر التطبيقي ويتم بناء على ذلك ترتيب المترشحين تفاضليا حسب البيانات الواردة بالمذكرة  الواردة بالملحق عدد 4.
وتتولى لجنة المناظرة درس الملفات المرسلة إليها وتتحقق من مجموع النقاط المسند لكل مترشح.

الإختبارات الشفاهية والتطبيقية

يمكن للجنة المناظرة إجراء اختبارات شفاهية في صيغة محادثة نفسية تقنية أو إجراء اختبارات تطبيقية. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بالأمر التطبيقي ووفق البيانات التفصيلية الواردة بالملحق عدد 4 وإعداد قائمة في المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية ويمكن لهذه القائمة أن تحتوي على عدد من المترشحين يفوق عدد الخطط المفتوحة.
وفي صورة إجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية، لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء هذه الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها، ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
ويمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

القبول النهائي

تتولى لجنة المناظرة ترتيب ملفات المترشحين :
  • في صورة عدم الالتجاء إلى إجراء اختبار شفاهي أو تطبيقي يتم ترتيب المترشحين حسب الملفات (تقييم الملف = 100%) وتتم دعوة المترشحين المحرزين على المراتب الأولى وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها قصد الالتحاق بمراكز عملهم.
  • في صورة الالتجاء إلى إجراء اختبار شفاهي أو تطبيقي يتم ترتيب المترشحين حسب العدد المسند للملف بحساب سبعين بالمائة (70 %) مع العدد المسند بعنوان الاختبار الشفاهي أو التطبيقي بحساب ثلاثين بالمائة (30 %) وتتم دعوة المترشحين المحرزين على المراتب الأولى وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها قصد الالتحاق بمراكز عملهم .
وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
وتقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
وتتولى الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا واستدعائهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية إعداد قائمة تكميلية حسب ترتيب تفاضلي في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الإقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين، يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بأنّ عليهم الاتصال بالوزارة أو بالمؤسسة العمومية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.

مباشرة العمل

بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة  العمل يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
  1. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
  2. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
  3. شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
  4. نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية، ونسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية ،
  5. نسخة مطابقة للأصل من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.

الملاحق