mardi 30 novembre 2010

loi 83-112 année 1983

Pour préparer le concours surveillant principal vous avez besoin de savoir la loi 83-112 de l'année 1983 du statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ,
Loi 83-112 de l'année 1983
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7u1QE6F9X7IYjQzMjEwNGUtY2Y2ZS00NWQ3LWE5NWEtZDgxMDY5ZDgzMjFk&hl=en&authkey=CP2XyeEH

QCM concours surveillant

Les QCM  des concours de recrutement des surveillants des années précédantes ,je vous fais connaissance que ces QCM concernent le concours des surveillants et non pas des surveillants principaux ,c'est pour la première fois que ce concour se passe avec un QCM ,mais il faut avoir des idées sur les qcm et savoir comment préparer votre concours . 
Bonne révision

النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعافد الثانوية و المدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية

النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعافد الثانوية و المدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية

ينص الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية على :


العنوان الأول


أحكــام عامــة

الفصل الأول ـ يشتمل سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية على الرتب التالية :

ـ قيم مرشد أول،

ـ قيم مرشد،

ـ قيم أوّل،

ـ قيم.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

قيم مرشد أوّل أ أ 2

قيم مرشد أ أ 3

قيم أول أ أ 3

قيم ب

الفصل 3 ـ تشتمل رتب قيم مرشد أول وقيم أوّل وقيم على خمس وعشرين (25) درجة.

وتشتمل رتبة قيم مرشد على اثنين وعشرين (22) درجة.

ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحدّدة بشبكة الأجور.

الفصل 4 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين الأولين بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

وتقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين بسنتين.

وتكون المدة اللازمة لتدرج القيمين الأولين والقيمين بسنة وتسعة أشهر غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

الفصل 5 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 6 ـ يخضع أعوان سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية إلى تربص غايته :

ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يطالب الأعوان المترسون والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

يطالب الأعوان غير المترسمين الذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.


العنوان الثاني

القيمون المرشدون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 7 ـ يقوم القيمون المرشدون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا خاصة بـ :

ـ تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية،

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

ـ المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 8 ـ يسمّى القيمون المرشدون الأولون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 9 ـ ينتدب القيمون المرشدون الأولون من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي على الأقل أو شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية


الفصل 10 ـ تسند الترقية إلى رتبة قيم مرشد أوّل إلى المترشحين الداخليين :

1) إثر النجاح في مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة القيمين المرشدين المترسمين في رتبهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

2) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأولين والقيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الثالث

القيمون المرشدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 ـ يقوم القيمون المرشدون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا خاصة بـ :

ـ تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية،

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

ـ المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب لثاني

التسمية

الفصل 12 ـ يسمّى القيمون المرشدون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الرابع

القيمون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 ـ يقوم القيمون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا خاصة بـ :

ـ تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية،

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

ـ المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 14 ـ يسمّى القيمون الأولون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 15 ـ ينتدب القيمون الأولون من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو على شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 16 ـ تسند الترقية إلى رتبة قيم أوّل إلى المترشحين الداخليين :

1) إثر النجاح في مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

2) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

ـ للقيمين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

ـ للقيمين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

ـ للقيمين المترسمين في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الخامس

القيمون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 17 ـ يقوم القيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية المرشد التربوي سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا خاصة بـ :

ـ تأطير التلاميذ ومتابعتهم والمساهمة في معالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية،

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري له صلة بشؤون التلميذ،

ـ المساهمة في سير الامتحانات المدرسية والوطنية،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة وإشعار إدارة المؤسسة بذلك.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

الفصل 18 ـ يسمّى القيمون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا على الأقل أو على شهادة معادلة لها.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 19 ـ يدمج أعوان التأطير الخاضعون لأحكام الأمر عدد 270 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه تدريجيا برتبة قيم في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك إلى موفى سنة 2003 بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنوان السابع

أحكام ختامية

الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة :

ـ الأمر عدد 2020 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالقيمين العاملين بمعاهد التعليم الثانوي والمدارس الابتدائية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2171 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.

ـ الأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 المتعلق بضبط مقاييس الترقية بالاختيار من رتبة قيم إلى رتبة قيم أول.

الفصل 21 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جوان 2001.

الفصل 22 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 



     مع التمنيات بالنجاح للجميع
أرجو أن أكون قد أفدتكم


  

الأمر المنظم للحياة المدرسية


للإطلاع على الأمر المنظم للحياة المدرسية 
http://www.pedagogie.education.gov.tn/2009-07-04/organisation_vie.pdf